وهكذا.
وعلى هذا : فلا يجري الاستصحاب ، فيما كان الشك من غير جهة الرافع ، إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميّز فيه الموضوع ،
______________________________________________________
محدثة حتى اذا زال التغيّر بقيت النجاسة.
(وهكذا) في سائر الموارد الواردة في لسان الشارع ، فانه قد يكون القيد بعد الموضوع ، وقد يكون القيد بعد الحكم فكلّما كان القيد بعد الموضوع زال الموضوع بزوال القيد فلا يستصحب الحكم لزوال الموضوع ، بخلاف ما اذا كان القيد بعد الحكم ، فانه لا يزول الموضوع بزوال القيد فيستصحب الحكم لبقاء الموضوع.
(وعلى هذا) الذي ذكرناه في الميزان الثاني من ان لسان الدليل هو الميزان لتمييز الموضوع (فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع) بان كان من جهة المقتضي (إذا كان الدليل غير لفظي) بان كان لبيا كالاجماع ـ مثلا ـ وذلك لأنّ الشك إذا كان من جهة الرافع كان معناه : ان الموضوع بجميع قيوده باق ، وإنّما الشك في انه هل رفعه شيء ام لا؟ فيستصحب.
بخلاف ما اذا كان الشك من جهة المقتضي ، فإنّه لا بدّ فيه من لفظ حتى يتميّز به الموضوع ، بينما اذا كان الدليل لبيا فحيث لا لفظ (لا يتميّز فيه الموضوع) فلا يستصحب لو كان الشك فيه من جهة المقتضي ، وذلك لأنّا لا نعلم هل الموضوع هو الذات المطلقة او الذات المقيّدة؟ وحيث نشك في الموضوع لا يجوز لنا الاستصحاب ، وذلك كما اذا قام الاجماع ـ مثلا ـ على تقليد المجتهد الحي ، فاذا مات المجتهد لا يجوز لنا استصحاب جواز تقليده بعد موته ، لاحتمال كون الحياة قيدا للموضوع بحيث ينتفي موضوع جواز التقليد بانتفاء الحياة.