الثاني : أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام الى الأدلّة ، ويفرّق بين قوله : «الماء المتغيّر نجس» ، وبين قوله : «الماء ينجس اذا تغيّر» ، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر ، فيزول الحكم بزواله ، وفي الثاني نفس الماء ، فيستصحب النجاسة لو شك في مدخليّة التغيّر في بقائها ،
______________________________________________________
«سواء علم بكونه قيدا للموضوع او المحمول أو لم يعلم احدهما» فإنّه بمجرد الشك في ذلك لا يجري الاستصحاب فيها ايضا.
(الثاني) ممّا يميّز به كون القيود مأخوذة في الموضوع فلا يستصحب ، او غير مأخوذة فيه فيستصحب : (أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام) ليرى ان الموضوع هل هو المقيد او ان الموضوع بلا قيد؟ (الى الأدلّة) الشرعية (ويفرّق بين قوله : «الماء المتغيّر نجس» ، وبين قوله : «الماء ينجس اذا تغيّر») والفارق هو ما ذكره بقوله : (فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر) فعلا ، لأن الوصف له مدخلية في الموضوع ، فهو مثل : قلّد زيدا العالم ، وأقم الصلاة خلف زيد العادل ، واذا كان كذلك (فيزول الحكم بزواله) اي : بزوال هذا القيد المأخوذ في الموضوع فلا يجوز فيه الاستصحاب.
(وفي الثاني) اي في مثل قوله : «الماء ينجس اذ تغيّر» ، يجعل الموضوع فيه (نفس الماء) لانه مقتضى ظاهر اطلاق لفظ الماء بدون تقييده بشيء ، ويكون التغيّر علة محدثة ، فمع زوالها في الآن الثاني لا يزول الموضوع واذا كان كذلك (فيستصحب النجاسة) لهذا الماء الذي زال تغيّره وذلك فيما (لو شك في مدخليّة التغيّر في بقائها) اي : في بقاء النجاسة وعدم مدخليته فيها بأن شككنا في ان التغيّر هل هي علة مبقية حتى لا يبقى الماء نجسا بعد زوال تغيّره ، أو علة