نعم ، يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها.
ثم لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع ، كفى في عدم جريان الاستصحاب ، الشك في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا.
______________________________________________________
هل له دخل في خيار الغبن ـ مثلا ـ حتى يكون في الآن الاول فقط ، او ليس له دخل حتى يجري في الآن الثاني ايضا؟ فانه مع هذا الشك الذي هو من جهة مدخلية الزمان يجري الاستصحاب أيضا.
وعليه : فان الاستصحاب في الحكم الشرعي يجري في هذه الموارد الثلاثة التي هي من الشك في الرافع فقط ، ولا يجري في موارد الشك في المقتضي ، وذلك لحصول تغيّر في الموضوع فيها ـ ولو في الجملة ـ ممّا لا يرى العرف الموضوع باقيا ، مثل : زوال التغيّر في الماء ، ومثل : وجدان الماء في المتيمّم ، وما اشبه ذلك من موارد الشك في المقتضي.
(نعم ، يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها) اي : سواء كان من الشك في الرافع ام من الشك في المقتضي ، وذلك لا حراز الموضوع في الامور الخارجية فاذا شككنا ـ مثلا ـ في حياة زيد نستصحب حياته ، سواء شككنا في حياته لاحتمال انقضاء استعداده بان كان استعداده الجسمي والروحي لخمسين سنة فقط ممّا هو شك في المقتضي ، أم لاحتمال طرو رافع من قتل او غرق ، أو سقوط من شاهق ، او ما اشبه ذلك ، ممّا هو شك في الرافع وذلك لاحراز الموضوع فيها.
(ثم لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب ، الشك) والشك هنا فاعل كفى يعني : يكفينا لعدم الاستصحاب ، الشك (في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا) عند قول المصنّف قبل اسطر :