نعم ، لو شك بسبب تغيّر الزمان ، المجعول ظرفا للحكم كالخيار ، لم يقدح في جريان الاستصحاب ، لأنّ الاستصحاب مبني على الغاء خصوصية الزمان الأوّل.
فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلّا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا ، وفيما كان من جهة مدخليّة الزمان.
______________________________________________________
الموضوع السابق؟.
(نعم ، لو شك بسبب تغيّر الزمان ، المجعول ظرفا للحكم) لا قيدا مفرّدا (كالخيار) بان احتملنا ان الحكم ثابت في الزمان الاول فقط دون سائر الازمنة ، كما في مثل خيار الغبن حيث لم نعلم بانه فوري او متراخ ، فانه (لم يقدح) هذا التغيّر (في جريان الاستصحاب) فنستصحب بقاء الخيار في الزمان الثاني وذلك (لأنّ الاستصحاب مبني على الغاء خصوصية الزمان الأوّل) فان الاستصحاب هو عبارة عن ابقاء ما كان سابقا يعني : في الزمان الاول ، لاحقا يعني : في الزمان الثاني.
إذن (فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلّا) في الموارد التالية :
الأوّل : (في الشك من جهة الرافع ذاتا) بان لم يعلم هل جاء ذات الرافع او لم يجيء؟ كما اذا شك بعد الوضوء في انه هل جاءه النوم او لم يجيء فانه مع هذا الشك الذي هو في وجود الرافع يجري الاستصحاب.
الثاني : (أو وصفا) اي : لا ذاتا ، وذلك بان جاءه شيء ، لكن لا يعلم هل هو نوم حتى يكون ناقضا ، او ليس بنوم بل مجرّد خفقة حتى لا يكون ناقضا؟ فانه مع هذا الشك الذي هو في رافعية الموجود يجري الاستصحاب ايضا.
الثالث : (وفيما كان) الشك (من جهة مدخليّة الزمان) بان شك في ان الزمان