المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة الى موضوع واحد ، ومحمول واحد.
فاذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود ، سواء علم بكونه قيدا للموضوع أو للمحمول أو لم يعلم أحدهما ، فلا يجوز الاستصحاب ، لأنّه اثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ، ولا يصدق هذا مع الشك في أحدهما.
______________________________________________________
المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة الى موضوع واحد ، ومحمول واحد) اعتبارا ، لوضوح : ان المولى لا يأتي بقيد في كلامه الّا مع مدخلية ذلك القيد في حصول مطلوبه ، فاذا قال ـ مثلا ـ : اكرم زيدا يوم الجمعة بالضيافة حال كونه عالما عادلا خلوقا مداريا ، كان لكل تلك القيود : من يوم الجمعة الى مداريا ، دخل في الموضوع ، بحيث اذا ذهب احدها لم يجب الاكرام ، كما اذا كان في يوم السبت ، أو كان الاكرام بالمال ، او كان زيد قد ذهب علمه او عدالته او أخلاقه او مداراته.
وعليه : (فاذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود ، سواء) كان الزائل بعض قيود الموضوع ام بعض قيود الحكم ، وسواء (علم بكونه قيدا للموضوع) بأن قال ـ مثلا ـ : الماء المتغيّر نجس (أو للمحمول) بأن قال ـ مثلا ـ : الماء نجس اذا تغيّر (أو لم يعلم أحدهما) بأن قال ـ مثلا ـ : التغيّر يوجب تنجّس الماء ، حيث ان لفظ التغيّر لا يعلم هل هو مربوط بالموضوع او بالحكم؟ (فلا يجوز الاستصحاب).
وإنّما لا يجوز الاستصحاب (لأنّه) اي : الاستصحاب (اثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق) في الزمان الثاني (ولا يصدق هذا) التعريف للاستصحاب يعني : انه عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق (مع الشك في أحدهما) اي : الشك في انه هل هو عين الحكم السابق ، او هو عين