حتى يكون الحكم مرتفعا ، أو هو الأمر الباقي والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه ، فلو فرض شك في الحكم كان من جهة اخرى غير الموضوع.
كما يقال : إنّ حكم النجاسة في الماء المتغيّر موضوعه نفس الماء ، والتغيّر علّة محدثة للحكم ، فيشك في علّيته للبقاء.
______________________________________________________
حتى يكون الحكم مرتفعا) بزوال موضوعه ، فنحكم على الماء المتغيّر الذي زال تغيّره من نفسه بالطهارة ، لان موضوع النجاسة هو : الماء المتغيّر بالفعل وقد زال.
(أو هو الأمر الباقي) كالماء في المثال (والزائل) الذي هو التغيّر في الآن الثاني (ليس موضوعا) للنجاسة (ولا مأخوذا فيه) اي : في موضوع النجاسة ، وذلك بان كان موضوع النجاسة نفس الماء ، والتغيّر علة محدثة ، فانه مع زوال التغيّر يبقى الموضوع فنحكم بنجاسته ، ولكن حيث لا نعلم ان الموضوع هذا او ذاك نشك في بقاء النجاسة.
وعليه : (فلو فرض) بالنسبة الى الفرض الثاني وهو ما ذكره المصنّف بقوله : «أو هو ، اي : الموضوع ، الامر الباقي والزائل ليس موضوعا» فلو (شك في الحكم) في الآن الثاني (كان) ذلك الشك حينئذ (من جهة اخرى غير الموضوع) لفرض ان الموضوع على الفرض الثاني باق (كما يقال : إنّ حكم النجاسة في الماء المتغيّر موضوعه) هو (نفس الماء) الذي كان سابقا وهو باق الآن (والتغيّر علة محدثة للحكم) بالنجاسة فيبقى الموضوع بعد زوال التغيّر (فيشك في علّيته) اي : علّية التغيّر (للبقاء) اي : لبقاء النجاسة ، وعدم علّيّته ، اذ قد عرفت : انه يحتمل كون التغيّر علة محدثة فقط فلا تزول النجاسة بزوال التغيّر ، ويحتمل انه علّة محدثة ومبقية أيضا فتزول بزواله.
وعلى هذا الذي ذكرنا : من انه كثيرا ما يشك في ان الموضوع هذا او ذاك ،