وأمّا استصحاب الحكم ، فلأنّه كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه ، وبقاؤه قائما بهذا الموجود الباقي ، ليس قياما بنفس ما قام به أولا حتى يكون اثباته إبقاء ونفيه نقضا.
اذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أنّ موضوعه ومحلّه هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيّته ،
______________________________________________________
بهذا الوصف مستلزم الانشاء الحكم من الشارع.
هذا كله في استصحاب الموضوع وقد عرفت : عدم صحته.
(وأمّا استصحاب الحكم ف) هو غير صحيح ايضا (لأنّه) اي : الحكم (كان ثابتا لأمر) اي : لموضوع (لا يعلم بقاؤه) اي : بقاء ذلك الموضوع في الزمان الثاني ، اذ لا نعلم ان موضوع النجاسة ـ مثلا ـ هل هو نفس الماء والتغيّر علة محدثة لها حتى يبقى الموضوع بعد زوال التغيّر ، أو هو الماء المتغيّر حتى يزول الموضوع بزواله؟ (و) اذا كان كذلك ، فالحكم لا يستصحب ، اذ (بقاؤه قائما بهذا الموجود الباقي ، ليس قياما بنفس ما قام به أولا) اي : ان النجاسة في المثال كانت قائمة بالماء المتغيّر ، لا بهذا الماء ، فالمتيقن هو كون النجاسة للماء بواسطة التغيّر ، فاذا زال التغيّر لا نعلم بأن الموضوع باق (حتى يكون اثباته إبقاء ونفيه نقضا) فلا تتم أركان الاستصحاب.
(اذا عرفت ما ذكرنا) : من اعتبار بقاء الموضوع (فاعلم أنّه كثيرا ما يقع الشك في الحكم) بان نشك في ان الحكم باق او ليس بباق ، وذلك (من جهة الشك في أنّ موضوعه ومحلّه) اي : محل الحكم هل (هو الأمر الزائل) كالماء المتغيّر الذي زال تغيّره بنفسه (ولو بزوال قيده) اي بزوال التغيّر (المأخوذ في موضوعيّته ،