وعلى هذا القول ، فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل.
وأمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا ، فهو في معنى استصحاب الحكم ، لأنّ صفة الموضوعيّة للموضوع ، ملازم لانشاء الحكم من الشارع باستصحابه.
______________________________________________________
(وعلى هذا القول) وهو حجية الأصل المثبت (فحكم هذا القسم) الثاني هو (حكم القسم الأوّل) الذي كان فيه الاستصحاب سببيا ومسبّبيا ، فانه نستصحب الموضوع الذي هو سبب فيترتب عليه الحكم بلا حاجة الى استصحابه ، وذلك لأن الحكم يترتب بنفسه على الموضوع المستصحب من غير احتياج الى استصحاب حينئذ.
(و) إن قلت : لا نقصد باصالة بقاء الموضوع كلي الموضوع المردّد حتى يكون مثبتا ، وإنّما نقصد به بقاء الموضوع بوصف انه موضوع ، فيترتب عليه الحكم ولا يكون مثبتا.
قلت : (أمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا) للتخلص بذلك من محذور الأصل المثبت (فهو في معنى استصحاب الحكم) اي : انا لو قلنا : بأن هذا كان موضوعا وهو باق على موضوعيته ، فهو وان لم يكن مثبتا الّا انه ليس من استصحاب الموضوع في شيء ، بل هو استصحاب نفس الحكم فكأنه قيل : هذا كان نجسا فهو نجس.
وإنّما هو في معنى استصحاب الحكم (لأنّ صفة الموضوعية) التي نريد اثباتها بالاستصحاب (للموضوع ، ملازم لانشاء الحكم من الشارع باستصحابه) اي : باستصحاب الموضوع الثابت له وصف الموضوعية ، فيرجع استصحاب موضوعيته الى استصحاب نجاسته وذلك لما عرفت : من ان ثبوت الموضوع