وعلى الثاني : فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحكم.
أمّا الأوّل : فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفا بالموضوعيّة إلّا بناء على القول بالأصل المثبت ، كما تقدّم في أصالة بقاء الكرّ المثبتة الكرّية المشكوك بقاؤه على الكرّية.
______________________________________________________
المذكورة فيه ، وقد ذكرنا سابقا : انه مع خفاء الواسطة يصح الاستصحاب لرؤية العرف ترتيب الأثر على الاستصحاب بدون ملاحظة ان هناك واسطة بين الاثر وبين المستصحب.
هذا هو تمام الكلام على الاول.
(وعلى الثاني) وهو ما ذكره المصنّف بقوله : «وامّا ان يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع» وذلك فيما اذا كان الشك في الحكم مسبّبا عن تردّد الموضوع بين ما هو معلوم الارتفاع وما هو معلوم البقاء (فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحكم) فيه ، وذلك لما يلي :
(أمّا الأوّل) اي : استصحاب الموضوع (ف) لانه مثبت وذلك (لأنّ أصالة بقاء) كلي (الموضوع) المردّد بين الأمر المعلوم البقاء أو الارتفاع (لا يثبت كون هذا الأمر الباقي) وهو الماء المتغيّر الذي زال تغيّره ـ مثلا ـ (متصفا بالموضوعيّة) وانه هو الفرد المعلوم البقاء المحكوم بالنجاسة (إلّا بناء على القول بالأصل المثبت ، كما تقدّم في أصالة بقاء الكرّ المثبتة الكرّية) هذا الماء (المشكوك بقاؤه على الكرّية) فاذا قلنا ـ مثلا ـ : هذا الماء كان كرا ، والاصل بقاؤه على كرّيته ، فلازمه العقلي هو إذن كرّ ، وكذلك اذا قلنا فيما نحن فيه : هذا الماء كان موضوعا للنجاسة ، والاصل بقاؤه على موضوعيته ، فلازمه العقلي هو إذن موضوع ، وهذا اصل مثبت كما سبق.