فالتغيير الواقعي إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل.
فهذا الحكم ، أعني : ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع ، ليس أمرا جعليّا حتى يترتّب على وجوده الاستصحابي ، فتأمّل.
______________________________________________________
بقاء الموضوع في صحة الاستصحاب هو العقل ، لما عرفت : من امتناع انتقال العرض من موضوع الى موضوع ، أو بقاء العرض في الفراغ.
وعليه : (فالتغيير الواقعي إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل) اي : ان العقل هو الذي يحكم بصحة الاستصحاب وجوازه عند ما يرى توفّر شروط الاستصحاب وتمامية اركانه ، فاذا علمنا ببقاء التغيّر وشككنا في بقاء النجاسة يحكم العقل بصحة الاستصحاب ، فالعقل يرى وجود الشرط العقلي في الاستصحاب وان كان الحاكم بالاستصحاب من حيث انه ابقاء ما كان هو الشرع ، فجزء منه عقلي ، وجزء منه شرعي.
إذن : (فهذا الحكم ، أعني : ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع) هو امر عقلي لوضوح : ان ترتّب المشروط على الشرط قهري ، فترتب الاستصحاب هنا وتحقق مفهومه إذن (ليس أمرا جعليّا حتى يترتّب على وجوده) اي : وجود الموضوع (الاستصحابي) وهذا هو ما ذكرناه سابقا : من ان المترتب على الاستصحاب هو الآثار الشرعية المجعولة من الشارع ، لا الآثار العقلية ، على العلم بوجود التغيّر الواقعي حكم عقلي ، فلا يترتب على وجود التغيّر الاستصحابي الجعلي الّا اذا قلنا بالاصل المثبت ، وذلك بأن نستصحب التغيّر فيترتب عليه الأثر العقلي وهو : صحة الاستصحاب ، ثم يترتب عليه الأثر الشرعي وهو : استصحاب النجاسة وقد عرفت سابقا : ان الاستصحاب اذا كان مثبتا لم يكن حجة.
(فتأمّل) لعله اشارة الى حجية هذا الاستصحاب هنا وذلك لخفاء الواسطة