لأنّ صحة استصحاب النجاسة ـ مثلا ـ ليس من أحكام التغيّر الواقعي ليثبت باستصحابه ، لأنّ أثر التغيّر الواقعي هي النجاسة الواقعية ، لا استصحابها ، إذ مع فرض التغيّر لا شك في النجاسة.
مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه ،
______________________________________________________
وإنّما لا يجري (لأنّ صحة استصحاب النجاسة ـ مثلا ـ ليس من أحكام التغيّر الواقعي ليثبت باستصحابه) اي : باستصحاب التغيّر ، فانه قبل استصحاب الموضوع لا تحرز النجاسة ، وبعد استصحاب الموضوع لم يصح استصحاب النجاسة ، لان النجاسة السابقة على استصحاب التغيّر إنّما هي من احكام التغيّر الواقعي فتثبت بالتنزيل للتغيّر التنزيلي ، بينما صحة استصحاب النجاسة ليست من احكام التغيّر الواقعي حتى تثبت بالتنزيل للتغيّر التنزيلي ، فالثابت إذن في التغيّر المنزّل منزلة التغيّر الواقعي هي : النجاسة المنزّلة منزلة النجاسة الواقعية لا استصحاب النجاسة.
والحاصل : إنّا لو استصحبنا التغيّر لم يكن من آثاره استصحاب النجاسة حتى يصح استصحابها ، وذلك (لأنّ أثر التغيّر الواقعي هي النجاسة الواقعية ، لا استصحابها) اي : لا استصحاب النجاسة (إذ مع فرض التغيّر) واثباته بالاستصحاب يترتّب عليه حكم النجاسة ، ومعه (لا شك في النجاسة) حتى يجري فيها الاستصحاب ، فلا يجري إذن فيما نحن فيه استصحاب النجاسة.
(مع أنّ قضيّة) اي : مقتضى (ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب) إنّما هو : (حكم العقل باشتراط بقائه فيه) اي : بقاء الموضوع في صحة الاستصحاب ، وهذا جواب ثالث من الشيخ وهو : ان الحاكم باشتراط