فحقيقة استصحاب التغيّر والكرّية والاطلاق في الماء : ترتيب أحكامها المحمولة عليها ، كالنجاسة في الأوّل والمطهّرية في الأخيرين.
فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب اجراء الاحكام ، فلا مجال لاستصحاب الاحكام حينئذ ، لارتفاع الشك.
بل لو اريد استصحابها لم يجر ،
______________________________________________________
وعليه : (فحقيقة استصحاب التغيّر والكرّية والاطلاق في الماء : ترتيب أحكامها المحمولة عليها ، كالنجاسة في الأوّل) اي : في استصحاب التغيّر (والمطهّرية في الأخيرين) اي : في استصحاب الكرية واستصحاب الاطلاق ، وهذه الامثلة الثلاثة من امثلة استصحاب الموضوع ، وبمجرّد ثبوت الموضوع بالاستصحاب يترتّب عليه الحكم ، بلا حاجة الى استصحاب الحكم.
والى هذا المعنى اشار المصنّف بقوله : (فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب اجراء الاحكام) وذلك لما تقدّم : من ان وجه استصحاب الموضوع الذي جعله الشارع هو : ترتيب الاحكام ، ومعه (فلا مجال لاستصحاب الاحكام حينئذ) لوضوح : انه تحصيل للحاصل ، فبعد ان قال الشارع هذا كرّ بحكم استصحاب الموضوع ، او زيد حتى بحكم استصحاب الموضوع ، لا معنى لان نستصحب الحكم (لارتفاع الشك) في الحكم بسبب استصحاب الموضوع.
(بل لو اريد استصحابها) اي : استصحاب الاحكام في الامثلة الثلاثة وما شابهها (لم يجر) وهذا جواب ثان من الشيخ وهو : ان كل ما ثبت للموضوع المتيقن سابقا يثبت للموضوع المنزّل لاحقا ، والذي ثبت اولا للماء المتغير هو النجاسة ، لا صحة استصحاب النجاسة ، فلا يجري صحة استصحاب النجاسة في الموضوع المنزّل لاحقا.