أو المشترك بين الكلب ، وبين ما يستحال اليه من الملح أو غيره.
وأمّا الأوّل : فلا إشكال في استصحاب الموضوع ، وقد عرفت في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجية أنّ استصحاب الموضوع حقيقته : ترتيب الأحكام الشرعية المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا.
______________________________________________________
ذهبت هذه الصورة وصارت قطعة من اللحم المتعفّن (أو) ان النجاسة محمولة على الجسم المادي (المشترك بين الكلب ، وبين ما يستحال اليه من الملح) اذا وقع في المملحة وصار ملحا (أو غيره) بان استحال ترابا ـ مثلا ـ فتكون الصور النوعية علّة محدثة غير محتاج اليها في بقاء النجاسة.
وكذا يكون الكلام فيما لو اتخذ الصابون من العذرة على ما هو المتعارف الآن ، حيث قال بعض المعاصرين بطهارته ، لان الشارع قال : العذرة نجسة ، وهذه ليست بعذرة ، فيشمله «كل شيء لك طاهر» ، وقال بعضهم : بالنجاسة لعدم خصوصية الصورة النوعية.
(وأمّا الأوّل) : وهو ما ذكره المصنّف بقوله : «فالموضوع اما ان يكون معلوما معيّنا شك في بقائه ...» (فلا إشكال في استصحاب الموضوع) لتمامية اركان الاستصحاب فيه (وقد عرفت في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجية) كحياة زيد فيما اذا اشتهر موته وأرادت زوجته الزواج بآخر ، او اريد تقسيم ماله فاستصحبنا حياته (أنّ استصحاب الموضوع حقيقته : ترتيب الأحكام الشرعية المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا) فمعنى استصحاب حياته : انه لا يجوز لزوجته الزواج ، ولا لماله التقسيم بين الورثة ، كما يجب اعطاء نفقة زوجته ، وهكذا.