لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهّرية هو الماء بوصف الكرّية والاطلاق ، ثم شك في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكرّية الماء الثاني أو اطلاقه ، وإمّا أن يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما اذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو : الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر.
وكما اذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب
______________________________________________________
لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهّرية هو الماء بوصف الكرّية والاطلاق ، ثم شك) بشبهة موضوعية (في بقاء تغيّر الماء الأوّل) وهو يوجب الشك في بقاء النجاسة (وكرّية الماء الثاني أو اطلاقه) وهو يوجب الشك في المطهّرية ، فان كل واحد منهما من قبيل السببي والمسبّبي ، ومن المعلوم : انه ما دام يجري الاستصحاب في السبب ، لا يجري في المسبّب.
الثاني : (وإمّا أن يكون) الموضوع (غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما اذا) شك بشبهة حكمية اي : بان (لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو : الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما) حتى يكون التغيّر علة محدثة ، فاذا زال التغيّر لا تزول النجاسة (أو) ان الموضوع هو : (الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر) حتى يكون التغيّر علة محدثة ومبقية ، فاذا زال التغيّر زالت النجاسة.
(وكما اذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب) حتى تكون الصورة النوعية قيدا للموضوع فتنتفي النجاسة بانتفاء الصورة النوعية ، والمراد بالصورة النوعية : ليست هي الخصوصية الكلبية الخارجية بل حتى وان