وإمّا أن يكون مسبّبا عنه.
فان كان الأوّل ، فلا اشكال في استصحاب الموضوع عند الشك ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج الى ابقاء حياة زيد ، لأنّ موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة ، إذ لا شك فيها إلّا على فرض الحياة ،
______________________________________________________
موجب لفسقه ، وليس مسببا عن احتمال موته ، ولذلك قد يكون قاطعا بحياته ، ومع ذلك يشك في عدالته لاحتمال تبدلها الى الفسق.
الصورة الثانية : (وإمّا أن يكون) الشك في بقاء الحكم (مسبّبا عنه) اي : عن الشك في بقاء الموضوع ، وذلك على ما تقدّم من مثال الشك في بقاء حرمة مائع ، للشك في بقاء خمريته ، وهذه الصورة مقسم لصورتين هما : الثانية والثالثة من صور الشك في بقاء الموضوع على ما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
وعليه : (فان كان الأوّل) : وهو مثال الاجتهاد والعدالة (فلا اشكال في استصحاب الموضوع عند الشك) فانا نستصحب حياة المجتهد لترتيب الآثار الشرعية المتوقفة على حياته ، لكن هذا الاستصحاب لا يؤثر في عدالته لا مكان ان يكون المجتهد حيا لكن تبدلت عدالته الى الفسق ، وذلك لان الاستصحابين هنا غير مرتبط احدهما بالآخر ، لوضوح ان كل واحد من العدالة والحياة مشكوك بشك مستقل ، من غير ان يكون الشك في بقائه او ارتفاعه مربوطا بالشك في بقاء وارتفاع الآخر.
وكذا قال المصنّف : (لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج الى ابقاء حياة زيد) فيما اذا اردنا استصحاب العدالة التقديرية (لأنّ موضوع العدالة) حينئذ هو (زيد على تقدير الحياة) وذلك بمعنى الملازمة بينهما (إذ لا شك فيها) اي : في العدالة (إلّا على فرض الحياة) فان زيدا لو كان حيا ، شك في انه