في بعض الصور ، إلّا أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.
بيان ذلك : أنّ الشك في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه ، إمّا أن يكون مسبّبا من سبب غير الشك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ، مثل : أن يشك في عدالة مجتهده مع الشك في حياته ،
______________________________________________________
الذي احتملنا بقاءه ، او رفعه (في بعض الصور) مثل ما اذا كان الشك في الحكم مسبّبا عن الشك في الموضوع من جهة الشبهة الموضوعية ، فانه يجوز فيه استصحاب الموضوع واثبات الحكم له ، وذلك كما اذا كان هذا المائع سابقا خمرا ثم طرأ عليه ما شككنا في انه هل زالت خمريته حتى يزول التحريم المستند الى الخمرية أم لا؟ فان هذا الشك في الحرمة مستند الى الشك في الخمرية ، والشك في الخمرية يوجب استصحاب خمريته السابقة فيثبت لها التحريم (إلّا أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه) لأنّا اذا استصحبنا الموضوع كفانا عن استصحاب الحكم ، وذلك لما ذكروه : من انه اذا جرى الاستصحاب في السببي لا يجري في المسبّبي ، لانه مع جريان الاستصحاب في السببي يثبت الموضوع ، فيترتب عليه الحكم بلا استصحاب.
(بيان ذلك : أنّ الشك في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه) فيما اذا كان الشك في بقاء الموضوع أيضا ، يكون على ثلاث صور :
الصورة الاولى : (إمّا أن يكون مسبّبا من سبب غير الشك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء) أي : بأن كان الحكم والموضوع كلاهما مشكوكا ، الّا ان الشك في الحكم يكون مسبّبا عن احتمال عروض شيء يضادّ الحكم ، ولم يكن مسبّبا عن احتمال انتفاء الموضوع (مثل : أن يشك في عدالة مجتهده مع الشك في حياته) فان الشك في عدالة مجتهده يكون مسبّبا عن احتمال عروض