في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق.
وممّا ذكرنا يعلم أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ، إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء والحكم بعدمه نقضا.
فان قلت : اذا كان الموضوع محتمل البقاء ، فيجوز احرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب.
قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه
______________________________________________________
الاكرام (في الموضوع السابق) الذي هو زيد (و) معه يكون (الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد) اي : الحكم بعدم وجوب الاكرام لعمرو (ليس نقضا للمتيقن السابق) المنهيّ عنه شرعا.
(وممّا ذكرنا) في صحة الاستصحاب : من اشتراط احراز الموضوع في الزمان الثاني (يعلم أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع) علما يقينيا (ولا يكفي احتمال البقاء) في جريان الاستصحاب (اذ لا بدّ) في صحّة الاستصحاب وتحقق مفهومه (من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب ، ابقاء) لما كان على ما كان (والحكم بعدمه ، نقضا) لما كان ، ومن المعلوم : ان هذا لا يتحقق الّا بان نعلم سابقا بالموضوع ونعلم لا حقا ببقائه.
(فانّ قلت : اذا كان الموضوع محتمل البقاء ، فيجوز احرازه) اي : احراز الموضوع المحتمل بقاؤه (في الزمان اللاحق بالاستصحاب) فنستصحب الموضوع ونثبت له المحمول والحكم.
(قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه) اي : استصحاب الموضوع