فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده.
وبعبارة أخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده
______________________________________________________
في عمرو (فيخرج عن الاستصحاب) لان الاستصحاب هو ابقاء ما كان على ما كان ، وهذا ليس ابقاء ما كان على ما كان ، وإنّما هو اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر.
(بل حدوثه للموضوع الجديد) اي : حدوث وجوب الاكرام لعمرو (كان مسبوقا بالعدم) لان عمروا بحسب الفرض لم يكن واجب الاكرام سابقا (فهو) اي : عدم وجوب الاكرام حينئذ يجب ان يكون هو (المستصحب دون وجوده) اي : يلزم ان نستصحب عدم وجوب الاكرام ، لا وجوب الاكرام ، لان عمروا لم يجب اكرامه سابقا.
(وبعبارة أخرى : بقاء المستصحب) وهو : وجوب الاكرام في المثال (لا في موضوع) يعني : في الفراغ (محال) لما عرفت : من ان العرض يحتاج الى موضوع ومحل.
(وكذا في موضوع آخر) يكون محالا ايضا وذلك كما يلي :
(إمّا لاستحالة انتقال العرض) فان نفس انتقال وجوب الاكرام من زيد الى عمرو غير ممكن ـ كما قال الحكماء والمتكلمون ـ وذلك لانه يلزم ان يبقى وجوب الاكرام في آن انتقاله من زيد الى عمرو في الفراغ بلا موضوع ومحل وهو مستحيل عقلا.
(وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا) هو (وجوده) اي : وجود العرض الذي هو وجوب