تحقّقه لاحقا ، فاذا أريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوّم به ، فامّا أن يبقى في غير محلّ وموضوع وهو محال ، وإمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق.
ومن المعلوم : أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ،
______________________________________________________
تحقّقه) اي : تحقق الموضوع كزيد في مثال : اكرم زيدا (لاحقا) اي : عند ارادة الاستصحاب زمان الشك (فاذا أريد ابقاء المستصحب) كوجوب الاكرام في مثال : اكرم زيدا ، وذلك فيما اذا كان زيد متيقنا سابقا وجوب اكرامه وشك فيه لاحقا ، فالمستصحب هنا : وجوب الاكرام (العارض له) اي : للموضوع وهو زيد في المثال (المتقوّم) ذلك الوجوب (به) اي : بالموضوع ، فاذا كان الموضوع حسب الفرض مشكوك البقاء فكيف يتقوّم وجوب الاكرام به؟ فابقاء وجوب الاكرام حينئذ يبتلى باحد امرين كلاهما محال ، وهما كالتالي :
الأوّل : (فامّا أن يبقى) وجوب الاكرام (في غير محلّ وموضوع) كان الموضوع مشكوك بقاؤه بحسب الفرض (وهو محال) لوضوح : ان وجوب الاكرام باعتبار كونه عرضا ، مستحيل ان يوجد بلا محل ولا في موضوع ، فهل يمكن ان يكون هناك وجوب اكرام في الفراغ من دون ان يكون له موضوع؟.
الثاني : (وإمّا أن يبقى) وجوب الاكرام (في موضوع غير الموضوع السابق) كما اذا استصحبنا وجوب اكرام زيد لاثبات وجوب اكرام عمرو (ومن المعلوم : أنّ هذا) اي : استصحاب وجوب اكرام زيد لاثبات وجوب اكرام عمرو (ليس إبقاء لنفس ذلك العارض) الذي كان هو وجوب الاكرام (وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله) اي : مثل وجوب الاكرام الاول (في موضوع جديد) اي :