وإلّا لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق.
______________________________________________________
الموجود ذهنا صالح لأن يحكم عليه بالوجود خارجا وبعدمه.
إذن : فليس المراد من بقاء الموضوع في الزمان الثاني يعني : في زمان الشك الذي عبّر عنه المصنّف بقوله : الثانوي ، هو : وجوده الخارجي في كل صورة ، بل هو وجوده بنحو الوجود الاول يعني بنحو وجوده في زمان اليقين ، فان كان ذهنيا فذهني ، وان كان خارجيا فخارجي.
(وإلّا) بأن لم يكن المراد من بقاء الموضوع وجوده على نحو الوجود الاول الصالح للحكم عليه بالوجود وبالعدم ، كصلاحه لوجوب الاكرام وعدم وجوب الاكرام في استصحاب الحكم ، وصلاحه للوجود الخارجي وعدم الوجود الخارجي في استصحاب الموضوع (لم يجز أن يحمل عليه) اي : على الموضوع (المستصحب في الزمان السابق) الاوّلي ايضا ، وذلك لانه تحصيل للحاصل.
وإنّما يكون من تحصيل الحاصل ولا يجوز ، لانه اذا كان الموضوع مع لحاظ تحققه في الخارج نريد ان نحمل عليه الوجود فهو تحصيل للحاصل ، وان كان مع لحاظ عدم تحققه في الخارج نريد ان نحمل عليه الوجود فهو محال ، فلا بد إذن من ملاحظة الموضوع على وجه قابل لان نحمل عليه الوجود او العدم ، وهو : الموضوع بما هو هو.
مثلا اذا قلنا : زيد يجب اكرامه ، فلا بد من لحاظ زيد على وجه قابل لوجوب الاكرام وعدم الوجوب ، حتى نحمل عليه الوجوب ـ مثلا ـ والّا فزيد الواجب اكرامه لا يحمل عليه الوجوب لانه تحصيل للحاصل ، ولا عدم الوجوب لأنّه تناقض ومحال ، وكذا اذا قلنا : زيد موجود فيما اذا اردنا استصحابه لوجوب النفقة على زوجته ، فلا بد ان نلاحظ زيدا على وجه قابل للوجود والعدم حتى نحمل