بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشك في بقائها زعما منه : أنّ المراد ببقائه وجوده الخارجي الثانوي ، وغفلة عن أنّ المراد : وجوده الثانوي على نحو وجوده الأوّلي الصالح ، لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه ،
______________________________________________________
وذلك (بانتقاضها) اي : بسبب انتقاض هذه الكلية (باستصحاب وجود الموجودات عند الشك في بقائها) فانه اذا شككنا ـ مثلا ـ في بقاء زيد وعدم بقائه لا معنى لاستصحابه على قول هذا الزاعم ، وذلك (زعما منه : أنّ المراد ببقائه) اي : ببقاء الموضوع هو : (وجوده الخارجي الثانوي) الواقع في الزمان الثاني ، يعني : في زمان الشك.
والحاصل : ان المستشكل توهّم ان المراد من احراز الموضوع الذي ذكره الفقهاء شرطا لجريان الاستصحاب هو : احراز بقاء الموضوع الخارجي ، ولذلك قال : هذا إنّما يتم في مثل استصحاب قيام زيد ، وذلك لأنه يمكن ان يكون زيد الموجود في الزمان الثاني قائما او غير قائم فيجري الاستصحاب عند الشك فيه ، وبينما لا يتم هذا في مثل استصحاب وجود زيد وذلك لانه لا يمكن ان يكون زيد الموجود في الزمان الثاني موجودا بوجود ثان ، فانه مع احراز بقائه لا يبقى مجال للشك في وجوده حتى يجري الاستصحاب ، ومع احراز عدم بقائه فهو مقطوع العدم ، فلا معنى إذن للاستصحاب فيه.
وعليه : فتوهّم المستشكل بأنّ المراد من بقاء الموضوع هو وجوده الخارجي في كل صورة ، أوقعه في هذا الاشكال (و) ذلك (غفلة عن أنّ المراد : وجوده الثانوي على نحو وجوده الأوّلي الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه) فزيد الموجود خارجا صالح لان يحكم عليه بالقيام وبعدم القيام : كما ان زيدا