ثم إنّ ما ذكرناه من حكم الزيادة وأنّ مقتضى أصل البراءة عدم مانعيّتها إنّما هو بالنظر إلى الأصل الأولي ، وإلّا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركّبات البطلان ، كما في الصلاة ، حيث دلّت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.
مثل قوله عليهالسلام : «من زاد في صلاته فعليه الاعادة».
وقوله عليهالسلام : «وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل
______________________________________________________
اليه ، وان لم يحصل له ظن بأحد الطرفين : من الاتمام أو الابطال ، فانه يتم الصلاة احتياطا ، ثم يسأل عمّا يجب عليه ، فان قال مرجعه بكفاية تلك الصلاة فهو ، وإلّا أعادها.
(ثم إنّ ما ذكرناه : من حكم الزيادة وانّ مقتضى أصل البراءة : عدم مانعيّتها) فيما إذا وقعت أثناء العبادة (إنّما هو بالنظر إلى الأصل الأولي) مما تقتضيه القواعد مع غض النظر عن وجود دليل في المسألة يدل على ان التكليف هو البراءة أو غيرها.
(وإلّا) بأن كان هناك دليل ، فلا بد من العمل بما يقتضيه الدليل (فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركّبات) العبادية (البطلان ، كما في الصلاة ، حيث دلّت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها) وكذلك الطواف إذا زاد فيه ، وقد لا يقتضي الدليل البطلان ، فلا بد من ملاحظة الأدلة والحكم بالصحة أو البطلان بحسبها.
أمّا ما يقتضي البطلان فهو (مثل قوله عليهالسلام : «من زاد في صلاته فعليه الاعادة» (١) وقوله عليهالسلام : «وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥٥ ح ٥ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٩٤ ب ٢٣ ح ٦٥ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٦ ب ٢١٩ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣١ ب ١٩ ح ١٠٥٠٩.