والحاصل : أنّ الفقيه إذا كان مترددا بين الاتمام والاستيناف ، فالأولى له الحكم بالقطع ، ثم الأمر بالاعادة بنيّة الوجوب.
______________________________________________________
وعليه : فان الشك في اعتبار قصد الوجه شك في المكلّف به وهو مورد لقاعدة الاحتياط ، ومن المعلوم : كون هذا شكا في المكلّف به إنّما هو بحسب الظاهر ، وإلّا فهو من الشك في التكليف لانه من الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد تقدّم من المصنّف : الرجوع الى البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأنّ الشك فيهما راجع إلى الشك في أصل التكليف.
(والحاصل : إنّ الفقيه إذا كان مترددا بين الاتمام والاستيناف) بان لم يعلم هل المقدّم هو الاحتياط بالاتمام والاعادة ، أو المقدّم هو الابطال والاستيناف حتى يجزم بالنية؟ (فالأولى له : الحكم بالقطع) وبرفع اليد عن العمل (ثم الأمر بالاعادة بنيّة الوجوب).
وإنّما كان الأولى له ذلك لترجيح الاحتياط الذي فيه نية الوجه لانه بحسب الظاهر من الشك في المكلّف به ، على الاحتياط الذي فيه الاتمام والاعادة لانه من الشك في التكليف.
هذا ما يخص الفقيه ، أمّا المقلّد : فان التفت إلى هذه المسألة قبل الدخول في الصلاة ، فعليه ان يسأل حكمها من مرجعه وما يجب عليه من الاتمام أو الاستيناف ، وان كان في الصلاة وابتلى بهذه المسألة ، فعليه السؤال ان تمكن في وقتها ولو بالاشارة ، والعمل عليه.
وإلّا بأن لم يمكنه شيء من ذلك ، فان حصل له ظن بأحد الطرفين : من الاتمام ، أو الابطال وجب عليه البناء على ما يظنه ، لأنّ الامتثال الظني مقدّم على الامتثال الوهمي مع البناء منه على السؤال بعد العمل ، وهذا نوع احتياط بالنسبة