واحتمال وجوبه وحرمة القطع مدفوع بالأصل ، لأنّ الشبهة في أصل التكليف الوجوبي أو التحريمي ، بل لا احتياط في الاتمام مراعاة لاحتمال وجوبه وحرمة القطع ، لأنّه موجب لالغاء الاحتياط من جهة أخرى ، وهي مراعاة نيّة الوجه التفصيلي في العبادة ،
______________________________________________________
الاتمام لأنا نشك في وجوب الاتمام بعد الزيادة (و) مع الشك في وجوب الاتمام ، ينتفي القطع بوجوبه ويبقى الاحتمال ، والاحتمال يدفع بالأصل كما قال :
وأما (احتمال وجوبه) أي : وجوب الاتمام (وحرمة القطع) فموجود وهو يستدعي الاتمام والإعادة ، غير ان هذا الاحتمال (مدفوع بالأصل ، لأنّ الشبهة في أصل التكليف الوجوبي أو التحريمي) والشبهة في أصل التكليف مجرى للبراءة.
(بل لا احتياط في الاتمام) أي : في اتمام العمل ، وذلك (مراعاة لاحتمال وجوبه) أي : وجوب الاتمام (و) كذا مراعاة لاحتمال (حرمة القطع ، لأنه) أي : الاحتياط هنا (موجب لالغاء الاحتياط من جهة أخرى وهي : مراعاة نيّة الوجه التفصيلي في العبادة) فيكون عندنا احتياطان متعارضان أحدهما أقوى من الآخر ، فيترك الأضعف للأقوى ، علما بأنّ الاحتياطين هما عبارة عمّا يلي :
الأوّل : الاحتياط بالاتمام.
الثاني : الاحتياط بقصد الوجه.
وعليهما : فاذا أتم الصلاة سقط الاحتياط الثاني لانه لم يتمكن من قصد الوجه عند الاعادة ، لاحتمال ان الذي أتمه كان هو الواجب ، بخلاف ما إذا ترك الصلاة التي زاد فيها ، فانه يتيقن بأنّ الواجب هي المعادة فينوي فيها الوجه ، فالاحتياط بالاتمام الغاء للاحتياط من جهة اخرى ، فيكون الاحتياط في ترك الاحتياط.