للشك في أنّ التكليف هو إتمام هذا العمل ، أو عمل آخر مستأنف.
وفيه نظر : فانّ البراءة اليقينية تحصل بالاعادة من دون الاتمام.
______________________________________________________
وإنّما نحكم بوجوب الاتمام ثم الاعادة (للشك في انّ التكليف هو : اتمام هذا العمل ، أو عمل آخر مستأنف) فيكون من العلم الاجمالي ، فيجب الجمع بين الأمرين : الاتمام ، والعمل المستأنف ، لانه المقتضى للعلم الاجمالي.
والحاصل : إنّ غاية ما يدل عليه الاستصحابان المذكوران هو : وجوب الاتمام وحرمة القطع ، دون الصحة وعدم وجوب الاعادة والقضاء ، فانه يرجع فيهما إلى الاشتغال ، فيجمع بين الاستصحابين وبين أصالة الاشتغال ، فيحكم بوجوب اتمام العمل تمسكا بالاستصحابين ، وبوجوب الاعادة تمسكا بقاعدة الاشتغال حيث يدور الأمر بين المتباينين : من وجوب الاتمام ووجوب عمل آخر مستأنف.
(وفيه نظر :) وذلك لأن جواب الرياض لا يكون دليلا على وجوب الجمع بين الأمرين ، لأنا إن بنينا على جريان استصحاب وجوب الاتمام ، فالبراءة يقينية تحصل بالاتمام من دون حاجة إلى الاعادة ، إذ وجوب الاتمام معناه : ايجاب امتثال الأمر بكليّ الصلاة في ضمن هذا الفرد ، وإذا تحقق الفرد كانت البراءة يقينية فلا مجال لأصالة الاشتغال ، لأنّه لا احتمال للضرر.
وإن بنينا على عدم جريان استصحاب وجوب الاتمام فمقتضى الاشتغال هو الاستيناف والاعادة ، فلا يجب الاتمام ، واحتمال وجوب الاتمام مدفوع بأصل البراءة ، إذ الشك في وجوب الاتمام وحرمة القطع على هذا يكون شكا في أصل التكليف ومرجعه البراءة ، لا شكا في المكلّف به حتى يلزم الاحتياط بالاتمام والاعادة معا.
وعليه : (فإنّ البراءة اليقينية تحصل بالاعادة من دون الاتمام) فلا حاجة إلى