وربّما يجاب عن حرمة الابطال ووجوب الاتمام الثابتين بالأصل بأنّهما لا يدلّان على صحة العمل ، فيجمع بينهما وبين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته ،
______________________________________________________
أقول : ان كان الشيء واجبا ، كان معناه : حرمة تركه ، وان كان حراما ، كان معناه : وجوب تركه ، فلا يكون أحدهما إذن تابعا للآخر لأنهما في عرض واحد ، وتفصيل الكلام فيه في محلّه.
(وربّما يجاب) عن استصحاب حرمة القطع واستصحاب وجوب الاتمام بما قاله صاحب الرياض حيث أجاب (عن حرمة الابطال ووجوب الاتمام الثابتين بالأصل) أجاب : (بأنّهما لا يدلّان على صحة العمل) وإنّما يدلّان على حرمة القطع ، ووجوب الاتمام فقط.
وعليه : فالاستصحابان بنظر الرياض يجريان فيثبتان الوجوب والحرمة ، ولا يثبتان صحة العمل وعدم وجوب الاعادة والقضاء ، وهذا خلاف ما تقدّم : من جواب المصنّف عن الاستصحابين حيث قال : انهما لا يجريان أصلا ، لعدم احراز صدق القطع ، وعدم احراز صدق الاتمام بعد الزيادة.
ثم على فرض جريان الاستصحابين لاثبات وجوب الاتمام ، وحرمة القطع ـ كما هو رأي الرياض ـ فانه يثبت وجوب اتمام الصلاة ، ويحرم قطعها ، أمّا صحة الصلاة وعدم صحتها ، ووجوب الاعادة والقضاء وعدم وجوبهما ، فيلزم مراجعة دليل آخر ، ولا دليل هنا ـ بنظر الرياض ـ سوى الاشتغال.
وعليه : (فيجمع بينهما) أي : بين الاستصحابين (وبين أصالة الاشتغال) فيحكم لذلك (بوجوب اتمام العمل) لأنّ الاتمام هو مقتضى الأصلين (ثم اعادته) لانه مقتضى العمل بالاشتغال.