ألا ترى أنّه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه ، لم يحكم على الحاق ما عداها إلى الأجزاء السابقة أنّه إتمام للعمل.
______________________________________________________
وجوبه لعدم تمامية أركان الاستصحاب.
(ألا ترى أنّه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه) وذلك للخلاف في انه هل تجب السورة أم لا؟ (لم يحكم على الحاق ما عداها) أي : ما عدا السورة (إلى الاجزاء السابقة) على السورة من الحمد والتكبير والنية ، لم يحكم عليه : (أنّه إتمام للعمل) وذلك لاحتمال ان السورة جزء العمل ومع عدمها يكون الحاق ما عداها تحصيل بعض العمل وليس اتماما للعمل.
وعليه : فاتمام العمل لا يكون موجبا لالحاق ما بعد السورة بما قبلها ، ولذا لا يجب التمسك في صحة الصلاة بدون السورة المشكوكة باستصحاب حرمة القطع ، وباستصحاب وجوب الاتمام ، بل الذي ينفع في المقام هو أصالة البراءة عن السورة.
والحاصل : انه لا يمكن استصحاب حرمة القطع كما لا يمكن استصحاب وجوب الاتمام ، وذلك لاحتمال انه انقطاع وليس بقطع ، ولاحتمال انه استيناف وليس باتمام بعد وقوع هذه الزيادة.
قال في الأوثق : ثم ان الوجه في كون الاستصحاب الثاني أضعف من الأوّل : ان وجوب الاتمام ليس تكليفا مستقلا مغايرا لحرمة القطع ، بل هو منتزع منها ، فلا يكون موردا للأصل وعلى تقديره فهو تابع له ، وعلى تقدير كونه موردا له بنفسه فقد عرفت ضعفه (١).
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٨٣ دلالة الاخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة العمدية.