قطعا لاحتمال حصول الانقطاع ، فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة.
وأضعف منه استصحاب وجوب اتمام العمل للشك في الزّمان اللاحق في القدرة على اتمامه ، وفي أنّ مجرد الحاق باقي الأجزاء اتمام له ، فلعلّ عدم الزيادة من الشروط ، والاتيان بما عداه من الأجزاء والشرائط ، تحصيل لبعض الباقي لاتمامه حتى يصدق إتمام العمل.
______________________________________________________
قطعا) للعبادة ، فانا لا نعلم انه قطع يقينا (لاحتمال حصول الانقطاع) بسبب الزيادة (فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة) فكيف يحكم باستصحابها بها؟.
(وأضعف منه) أي : من الوجه الرابع الذي ذكرناه التقريب صحة الصلاة ووجوب المضي فيها : التمسك بوجه خامس وهو : (استصحاب وجوب اتمام العمل) فانه كان يجب اتمام العمل قبل هذه الزيادة ، وبعد الاتيان بالزيادة نشك في انه هل بقي هذا الوجوب أو لم يبق؟ فنستصحب الوجوب.
وإنّما قلنا بأن هذا الوجه أضعف مما كان قبله لما يلي :
أولا : (للشك في الزّمان اللاحق في القدرة على اتمامه) لاحتمال انه قد انقطع فلا يكون الاتيان ببقية الأجزاء اتماما.
ثانيا (و) للشك (في أنّ مجرد الحاق باقي الأجزاء اتمام له) أي : للعمل (فلعلّ عدم الزيادة من الشروط ، والاتيان بما عداه) أي : بما عدا هذا الشرط (من الأجزاء والشرائط ، تحصيل لبعض الباقي) أمّا البعض الآخر وهو : تحقق الشرط فقد فات بسبب الزيادة ، فلا يمكن حينئذ تحصيل تمام الباقي ، كما قال : (لاتمامه حتى يصدق اتمام العمل) وحيث لا يصدق عليه اتمام العمل لا يصح استصحاب