هذا إن قلنا بالاحباط مطلقا أو بالنسبة إلى بعض المعاصي.
وإن لم نقل به وطرحنا الخبر ، لعدم اعتبار مثله في مثل المسألة ، كان المراد في الآية الابطال بالكفر ،
______________________________________________________
وعلى كل حال : فان (هذا) المعنى الأوّل الذي ذكرناه للآية : من حمل الابطال على احداث البطلان في العمل بعد الاتيان به تاما ، إنّما هو (إن قلنا بالاحباط مطلقا) أي : بكل معصية (أو بالنسبة إلى بعض المعاصي) لا بكل معصية.
(و) لكن (إن لم نقل به) أي : بالاحباط رأسا ، بل قلنا بالمجازات (وطرحنا الخبر) المتقدم المنقول عن الباقر عليهالسلام في غرس الأشجار الدالّ على حبط الأعمال ، فنطرحه (لعدم اعتبار مثله) أي : مثل هذا الخبر الواحد (في مثل المسألة) الاعتقادية التي نحن فيها ، فانه ان لم نقل بالاحباط (كان المراد في الآية) من الاحباط حينئذ هو : (الابطال بالكفر).
ولا يخفى : ان في مسألة الاحباط ، التي هي مسألة كلامية ثلاثة مذاهب وأقوال :
الأوّل : بطلان الاحباط مطلقا ، إلّا في مقام قام الاجماع عليه ، مثل الاحباط بالشرك والكفر ، وهذا ما ذهب اليه المحققون من الامامية وغيرهم.
الثاني التفصيل بين ما قام على الاحباط دليل من كتاب أو سنة أو اجماع فصحيح وبين ما لم يقم عليه شيء من ذلك فباطل ، وهذا هو مختار العلامة المجلسي كما حكي عنه.
الثالث : صحة الاحباط مطلقا بمعنى : ان المكلّف يسقط ثواب عمله المتقدّم بسبب معصيته المتأخرة ، وهذا ما ذهب اليه جماعة من المعتزلة ، وتفصيل