وكان الحكم بقابليّتها لالحاق الباقي بها في قوة الحكم بعدم وجوب استينافها ، خرج من الاصول المثبتة التي ذكر في محلّه : عدم الاعتداد بها في الاثبات ، فافهم.
______________________________________________________
الاستيناف ، فالمقصود من استصحاب قابلية الاتصال ليس هو أثرها المباشر أعني : عدم قاطعية الزيادة الذي هو أثر عقلي ، وإنّما عدم القاطعية واسطة لاثبات أثر شرعي وهو : عدم وجوب الاستيناف ، وحيث ان هذه الواسطة خفية بنظر العرف رتّب الحكم المزبور على الاستصحاب المذكور.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (وكان الحكم بقابليّتها) أي : قابلية الاجزاء السابقة (لالحاق الباقي) من الاجزاء (بها) أي : بالاجزاء السابقة كان بالمسامحة العرفية لخفاء الواسطة (في قوة الحكم بعدم وجوب استينافها) فانه لما كان كذلك (خرج) الاستصحاب (من الاصول المثبتة التي ذكر في محلّه : عدم الاعتداد بها في الاثبات) وصار حجة ومعتدا به.
والحاصل : انا نستصحب قابلية الاتصال في الأجزاء السابقة إلى المجموع ، لأنّ كلا طرفي الزيادة من الاجزاء اللاحقة والاجزاء السابقة شيء واحد في نظر العرف ، أو نستصحب الاتصال الذي هو الصفة لا الموصوف ، كما نستصحب الكرية للماء لرؤية العرف رؤية مسامحية بان كلا الماءين شيء واحد.
(فافهم) ولعله إشارة إلى انه لو قلنا بمثل هذه المسامحات العرفية ، لزم حجية غالب الاستصحابات المثبتة ، وهذا ما لا يقول به المحققون من الاصوليين.
ثم لا يخفى : ان الكلام إلى هنا كان في الصورتين : الثانية والثالثة من صور الزيادة العمدية التي ذكرها المصنّف بقوله : الثاني : ان يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، والثالث : ان يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه ،