أنّ الشك إن كان في مانعية شيء وشرطية عدمه للصلاة ، فصحة الاجزاء السابقة لا يستلزم عدمها ظاهرا ولا واقعا ، حتى يكون الاستصحاب بالنسبة اليها من الاصول المثبتة ، وإن كان في قاطعية الشيء ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع ، فاستصحاب بقاء الاتصال كاف ، إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتصاليّة ، والشك إنّما هو فيه ، لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعة ، ولا في صحة بقية الاجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها وبين الاجزاء السابقة ،
______________________________________________________
(أنّ الشك إن كان في مانعية شيء وشرطية عدمه للصلاة ، فصحة الاجزاء السابقة لا يستلزم عدمها) أي : عدم المانعية (ظاهرا ولا واقعا) أي : لا في مرحلة الظاهر ولا في مرحلة الواقع فلا يجري فيها الاستصحاب أصلا (حتى يكون الاستصحاب بالنسبة اليها) أي : بالنسبة إلى المانعية (من الاصول المثبتة) غير الحجة ، فلا يصح قول الفصول انه تعويل على الاصول المثبتة.
(وإن كان) الشك (في قاطعية الشيء ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع) حيث ان للصلاة ـ مثلا ـ هيئة اتصالية يجب ان لا تقطع (فاستصحاب بقاء الاتصال كاف) في الحكم بالصحة وليس بمثبت (إذ لا يقصد في المقام) أي : في مقام الشك في القاطعية (سوى بقاء تلك الهيئة الاتصاليّة ، والشك إنّما هو فيه) أي : في بقاء تلك الهيئة فلا يكون استصحابه مثبتا.
وعليه : فالشك في نفس البقاء (لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعة) فيكون مثبتا (ولا في صحة بقية الاجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها وبين الاجزاء السابقة) حتى يكون مثبتا أيضا ، وذلك لان