فاذا وجدنا ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه ، فلا يتحقق المركب من هذه الجهة. وهذا لا يجدي فيه القطع بصحة الاجزاء السابقة فضلا عن استصحابها ، وقد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا ورافعا للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع بين الاجزاء ، فاذا شك في رافعيته لها
______________________________________________________
بالاتصال ، وقد ذكرنا سابقا : ان العدم ليس بشيء ، فلا يمكن ان يكون شرطا أو نحوه ، فالمراد من كون العدم شرطا : ما يرجع إلى الوجود.
وعليه : (فاذا وجدنا) ما اشترط عدمه في الصلاة (ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه) لانه بانتفاء الشرط ينتفي المشروط (فلا يتحقق المركب) وهو الصلاة ـ مثلا ـ (من هذه الجهة) أي : من جهة انتفاء الشرط.
(و) لا يخفى : ان (هذا) القسم إذا شك في مانعيته فانه (لا يجدي فيه القطع بصحة الاجزاء السابقة) لانّ صحة الاجزاء السابقة مع تحقق هذا المانع لا ينفع في صحة المركب (فضلا عن استصحابها) أي : استصحاب الصحة في الاجزاء السابقة.
وإنّما لا يجدي فيه ذلك لأنه لا تلازم بين صحة الاجزاء السابقة وبين عدم مانعية الزائد المشكوك في مانعيته ، فلا يستلزم صحة ما مضى أن يكون الزائد المشكوك غير مانع من انضمام الاجزاء الباقية إلى الاجزاء السابقة ، حتى يثبت الانضمام.
(وقد يكون اعتباره) أي : اعتبار عدم الشيء لا من حيث انه بنفسه من جملة الشروط ، بل (من حيث كون وجوده قاطعا ورافعا للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع بين الاجزاء) كما إذا اعتبر الشارع الحدث ـ مثلا ـ قاطعا (فاذا شك في رافعيته) أي : في رافعية شيء (لها) أي : للهيئة الاتصالية ، بأن شككنا في ان شرب