والأصل بقاء تلك القابلية وتلك الهيئة الاتصالية بينها وبين ما يلحقها ، فيصح الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود.
ولكن هذا مختص بما إذا شك في القاطعية ، وليس مطلق الشك في مانعية الشيء ـ كالزيادة في ما نحن فيه ـ شكا في القاطعية.
وحاصل الفرق بينهما أنّ عدم الشيء في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط ،
______________________________________________________
وذلك فيما إذا لم يكن هذا القاطع حاصلا بين الأجزاء السابقة والأجزاء اللاحقة.
لكن هذا إنّما هو في القاطع القطعي : كالحدث وما أشبه ذلك ، امّا إذا كان شيء مشكوك قاطعيته : كالزيادة التي لا نعلم انها قاطعة أو ليست بقاطعة ، فالأصل هو المحكّم ، ولذا قال المصنّف :
(والأصل) على فرض الشك في ابطال الزيادة (بقاء تلك القابلية) أي : قابلية انضمام الاجزاء السابقة إلى اللاحقة (و) بقاء (تلك الهيئة الاتصالية بينها) أي : بين الاجزاء السابقة (وبين ما يلحقها ، فيصح الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود) فاذا شككنا في شيء انه قاطع أو ليس بقاطع نستصحب عدم القاطعية.
(ولكن) قد عرفت : ان (هذا) الاستصحاب (مختص بما إذا شك في القاطعيّة ، و) معلوم انه (ليس مطلق الشك في مانعية الشيء ـ كالزيادة في ما نحن فيه ـ) يكون (شكا في القاطعية) حتى يجري استصحاب الصحة فيه.
(و) عليه : فان (حاصل) ما ذكره من (الفرق بينهما) أي : بين المانع والقاطع : انه لا يتمسك باستصحاب الصحة عند الشك في المانع ، وإنّما يتمسك باستصحاب الصحة في الشك في القاطع كما قال : (أنّ عدم الشيء في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط) أي : لا من جهة اخلاله