أوّل الدعوى ، فاذا شك فيه فالأصل البراءة.
وإن أريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة ، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.
ونظير الاستدلال ـ بهذا للبطلان ـ في الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها ،
______________________________________________________
أوّل الدعوى) إذ لا دليل على ان الشارع اعتبر الهيئة الكذائية ، وحيث لا دليل (فاذا شك فيه) أي : في اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة (فالأصل البراءة) عنه لأن الاعتبار أمر نشك فيه ، وكلّما شككنا فيه فالأصل عدمه.
(وإن أريد : أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة ، فالكبرى ممنوعة ، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا) فانا لا نسلم ان تغيير الهيئة العرفية موجبا للبطلان ، وذلك لانا مأمورون بالهيئة الشرعية لا الهيئة العرفية.
لا يقال : الوجه الثاني من الزيادة كان عبارة عن زيادة الركوع ، ومن المعلوم : ان زيادة الركوع مبطل للصلاة.
لانه يقال : بطلان الصلاة بزيادة الركوع إنّما هو لوجود الدليل الخارجي على ذلك ، وكلامنا فيما لا دليل على البطلان من الخارج ، وأما ذكر المصنّف زيادة الركوع في الوجه الثاني فهو من باب المثال فقط ، كما ان ذكره زيادة السورة في الوجه الثالث من باب المثال أيضا ، والأصحّ التمثيل للوجه الثالث بما لو أتى بركوعين وجعل الركوع الثاني بدلا عن الركوع الأوّل.
الثاني من الوجوه الخمسة للاستدلال على الصحة فيهما : ما أشار اليه بقوله : (ونظير الاستدلال ـ بهذا) أي : بالذي استدل به المعتبر (للبطلان ـ في الضعف : الاستدلال للصحة باستصحابها) أي : باستصحاب الصحة ، فانه كما يكون