وقد يستدلّ على البطلان بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة ، وقد احتجّ به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة.
وفيه نظر : لأنّه إن اريد : تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة فالصغرى ممنوعة ، لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة
______________________________________________________
وعليه : فكلّما شككنا في ان الشيء الفلاني وجوده شرط للصحة ، أو عدمه شرط للصحة ، فالأصل عدمه ، لأنّ الشرط شيء ، يحتاج إلى الدليل ، فاذا لم يكن عليه دليل كان الأصل عدمه.
هذا (وقد يستدلّ على البطلان) في الأخيرين : (بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة) وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني أصلي» (١) مما يدل على ان للصلاة صورة خاصة موظفة ، والزيادة تضرّ بتلك الصورة (فتكون) الزيادة لأجل التغيير (مبطلة) كسائر القواطع ، مثل النوم والحدث ، والبكاء والضحك ، وما أشبه ذلك.
(وقد احتج به) أي : بهذا الدليل الذي ذكرناه بقولنا : وقد يستدل على البطلان : المحقق (في المعتبر على بطلان الصلاة ب) سبب (الزيادة) المغيّرة للهيئة.
(وفيه نظر : لأنّه إن أريد : تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة) شرعا (فالصغرى ممنوعة) فان دليل صاحب المعتبر مركب من صغرى وهي : هذه الزيادة تغيير ، وكبرى وهي : كل تغيير مبطل.
وإنّما نمنع الصغرى ، لأنّا لا نسلم تغيير الهيئة الشرعية بالزيادة بنحو الوجهين الأخيرين : الثاني والثالث ، وذلك (لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ١٩٨ ح ٨ ، بحار الانوار : ج ٨٥ ص ٢٧٩ ب ٣٤.