أو في الأثناء ، لأن ما أتى به وقصد الامتثال به ، وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به ، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.
وأمّا الأخيران فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما ، لأن مرجع الشكّ إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة ، ومرجعها إلى الشك في شرطية عدمها ، وقد تقدّم أن مقتضى الأصل فيه البراءة.
______________________________________________________
أو في الأثناء) بخلاف ما لو نوى ذلك بعد العمل ، فانه لا يؤثر في الفساد بالعنوان المذكور ، لعدم مجيء التعليل الذي ذكره المصنّف للفساد في هذا القسم بقوله :
(لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به ، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به) وحيث ان عمل العبادة أمر قصدي يكون قصد الخلاف وعدم قصد الوفاق مبطل ، فهو مثل أن يقصد بقراءة الحمد في الصلاة : الحمد لأجل الأموات ، أو يقصد بالسجود في الصلاة سجود التلاوة ، أو لم يقصد بالركوع والسجود والقراءة الصلاة ولا غير الصلاة.
(وأمّا الأخيران) وهما : الاتيان بالزائد بقصد كون الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، والاتيان بالزائد بدلا عن المزيد عليه اما اقتراحا أو لايقاع الأوّل فاسدا ، فقد استدل على الصحة فيهما بوجوه خمسة كالتالي :
الأوّل : ما أشار اليه بقوله : (فمقتضى الأصل : عدم بطلان العبادة فيهما) أي : في هذين الأخيرين ، وذلك (لان مرجع الشكّ) في الصحة فيهما (إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة ، ومرجعها) أي : مرجع مانعية الزيادة (إلى الشك في شرطية عدمها) أي : شرطية عدم الزيادة (وقد تقدّم : ان مقتضى الأصل فيه البراءة).