.................................................................................................
______________________________________________________
بالأحكام التكليفية وهي : الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات ، والمباحات ، وقسم يسمى بالأحكام الوضعية وهي : الجزئية والشرطية ، والمانعية والقاطعية ، والحرية والرقية ، والملكية والزوجية ، وغير ذلك.
وعليه : فتكون الأسباب الشرعية عند هؤلاء الفقهاء كالأسباب التكوينية أحكاما مستقلة ، غير ان الأسباب التكوينية تؤثر في التكوينيات كالشمس للحرارة ، والثلج للبرودة ، وهذه تؤثر في التشريعيات ، كالعقد للزوجية ، والايقاع لفسخ الزوجية ، كما في الطلاق ـ مثلا ـ؟.
أو قسم واحد من الحكم وهي : الأحكام الخمسة التكليفية فقط ، فليس للشارع أحكام وضعية ، وإنّما الأحكام الوضعية تنتزع من الأحكام التكليفية ، فالحكم بحلية اللحم عقيب الذبح ـ مثلا ـ ينتزع منه سببية الذبح للحلية ، والحكم بحلية النظر إلى المرأة ووطيها عقيب العقد ، ينتزع منه سببية العقد للحلية وهكذا؟.
ومن المعلوم : ان كلام النراقي إنّما يتم على القول الأوّل دون القول الثاني إذ على القول الثاني : لا وجود للأحكام الوضعية حتى ينقسم إلى الأحكام الواقعية والظاهرية.
لكن لا يخفى : ان للنراقي أن يقول : تقسيمنا للأحكام إلى الواقعية والظاهرية لا ينافي عدم القول بالأحكام الوضعية ، وذلك لأنه يمكن أن يقال : ان صحة المعاملة وفسادها منتزع من جواز التصرف وعدم جوازه ، والحكم بالجواز وعدمه الذي هو حكم تكليفي قد يكون واقعيا ، وقد يكون ظاهريا ، فيكون هذا الاشكال من المصنّف على النراقي محل تأمل.