كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده ما دام غافلا ، فاذا تنبّه فان وافق اعتقاده قول من يقلده فهو ، وإلّا كان كالمجتهد المتبدّل رأيه ، وقد مرّ حكمه في باب رجوع المجتهد.
وأمّا الثاني : وهو المتفطّن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع ـ فامّا أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي الصادر من الشارع ،
______________________________________________________
فيكون تعبده باعتقاده (كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده) في الحكم ، لكن (ما دام غافلا) وقوله : «ما دام غافلا» ، متعلق بقوله : «في حكم المجتهد أو المقلد».
وعليه : (فاذا تنبّه) إلى انه لا ينبغي له ان يعمل بدون اجتهاد أو تقليد ، وان عمله السابق كان بدون اجتهاد أو تقليد (فان وافق اعتقاده) الذي عمل به (قول من يقلده) أو اجتهد هو فرأى عن صحة ما عمله سابقا (فهو) لأنه لا شيء عليه بعد ذلك ، فقد كان تكليفه ان يعمل بقول المجتهد فاتفق ان قول المجتهد أو ان اجتهاده كان موافقا لما عمله.
(وإلّا ، كان كالمجتهد المتبدّل رأيه) لأنه يرى حينئذ غير ما يراه في السابق ، فلا يصح له ان يعمل حينئذ بما رآه سابقا ، بل عليه ان يعمل بما يراه الآن (وقد مرّ حكمه في باب رجوع المجتهد) عن اجتهاده السابق إلى اجتهاد لاحق جديد ، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى.
(وأمّا الثاني : وهو المتفطّن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع) فانّه يكون على قسمين : (فامّا ان يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي الصادر من الشارع) كما إذا علم قطعا حلية البيع الذي أوقعه بالفارسية سابقا ،