وحاصل ما ذكره من التفصيل : أنّ غير المجتهد والمقلّد على ثلاثة أقسام ، لأنّه إمّا غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع ، وإمّا أن يكون غير غافل ، بل يترك التقليد مسامحة.
فالأول : في حكم المجتهد أو المقلد ، لأنه يتعبّد باعتقاده
______________________________________________________
هذا كله حال المجتهد ومقلده ، لأن المقلد أيضا مأمور باتباع نظر المجتهد ، فيختلف المقلدون في الحلّية والحرمة ، والزوجية وعدمها ، والملكية وعدم الملكية باختلاف المجتهدين فيها.
(وحاصل ما ذكره من التفصيل : إنّ غير المجتهد والمقلّد على ثلاثة أقسام) بالنسبة إلى ما يوقعه من المعاملات :
الأوّل : الغافل عن مخالفة الواقع.
الثاني : غير الغافل عن مخالفة الواقع ، لاحتمال أن يكون ما صدر منه اما موافقا ، أو مخالفا للحكم القطعي.
الثالث : غير الغافل عن مخالفة الواقع ، لاحتمال ان يكون ما صدر منه اما موافقا ، أو مخالفا للحكم الظني.
وإلى القسم الأوّل أشار بقوله : (لأنّه إمّا غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع) بان كان غافلا مطلقا ، أو جاهلا مركبا.
وأشار إلى القسم الثاني بقوله : (وإمّا أن يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة) لعدم مبالاته بالتقليد كما هو حال بعض الناس خصوصا أوائل بلوغهم.
(فالأول : في حكم المجتهد أو المقلد ، لأنه يتعبّد باعتقاده) فهو امّا قاطع والقطع حجة من أي سبب حصل ، أو غير ملتفت إطلاقا وغير الملتفت لا حكم له ،