الحرمة ، إذا أريد
معرفة الموضوع المشتبه فليتأمّل» ، انتهى.
وليته أمر بالتأمّل في الايراد الأوّل
أيضا ، ويمكن إرجاعه إليهما معا ، وهو الأولى.
هذه جملة ما استدلّ به من الأخبار.
والانصاف
: ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب
الاحتياط فيما
______________________________________________________
(الحرمة ، إذا أريد
معرفة الموضوع المشتبه) في الشبهات
الموضوعية.
ثم قال المحقّق
القميّ : (فليتأمّل) إشارة إلى انّه ممكن دفع الاشكال الثاني : بأنّ المعرفة قد
استعملت في معنى واحد وهو العلم ، إلّا أن طرق المعرفة مختلفة ، فربّما تكون
المعرفة من الدليل الشرعي ، وربّما تكون المعرفة من الامور الخارجية وعليه :
فالإشكال الثاني عند المحقق القميّ أيضا وارد على السيد الصدر
(انتهى) كلام المحقّق
القميّ أعلى الله مقامه :
قال المصنّف رحمهالله : (وليته) أي : ليت المحقق القميّ (أمر
بالتأمّل في الايراد الأوّل أيضا) بأنّه من الممكن أن يكون قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» قد استعمل في معنى واحد وهو ما فيه
الاشتباه الّا انّ ما فيه الاشتباه قد يكون منشؤه : إجمال النّص ، أو فقدانه ، أو
تعارض النصين ، وقد يكون منشأة : الامور الخارجية.
هذا
(ويمكن إرجاعه) أي : إرجاع
التأمّل الذي امر به المحقّق القميّ (إليهما)
أي : إلى كلا
الايرادين (معا ، وهو الأولى) أي : ارجاع التأمّل إلى كلا الايرادين يكون أولى هكذا ذكر
بعض الشراح والمحشين وجه التأمّل في كلام المصنّف ، لكن لنا في كون مراد المصنّف
من التأمّل ما ذكروه تأمّل.
وكيف كان : فانّ (هذه
جملة ما استدل به من الأخبار) على البراءة.
(والانصاف : ظهور
بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما