وحينئذ : فاذا فرض عدم الدليل على الحرمة ، فأين وجوب ذي المقدّمة حتّى يثبت وجوبها.
نعم ، يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم ، بعد ما قام الدليل على
______________________________________________________
المقدمة لذلك الحرام؟.
والحاصل : انّه لا يوجد ذو المقدمة في المقام حتى يقال بوجوب مقدمته ، بخلاف محتمل الخمرية ، فانّ هناك ذي المقدمة موجود ، وهو ما قاله الشارع من وجوب اجتناب الخمر ، فاذا شككنا في ثالث انّه خمر أو ليس بخمر ، أمكن أن يقال : انّه يجب الاجتناب عن هذا الفرد المشكوك مقدمة.
(وحينئذ : فاذا فرض عدم الدليل على الحرمة) لشرب التتن مثلا في الشبهة الحكمية فلا حرام حتى يجب الاجتناب عنه كما قال : (فأين وجوب ذي المقدمة) أي : وجوب اجتناب الحرام؟ اذ ليس هناك حرام يجب الاجتناب عنه وأفراد محتملة التحريم (حتى يثبت وجوبها) أي : وجوب المقدمة بالاجتناب عن هذه الافراد المحتملة التحريم مقدمة لاجتناب الحرام.
لا يقال : يمكن تصور المقدمة وذي المقدمة في الشبهة التحريمية أيضا ، وذلك لانّ الشارع أراد منّا ترك كل حرام ، والعلم بترك كل حرام انّما يحصل لنا إذا تركنا مثل التتن شربا ، والغراب أكلا ، فالشبهة الحكمية تكون مقدّمة للمحرّمات التي يريد الشارع منّا تركها.
لأنّه يقال : ترك كل حرام ، ليس عنوانا خاصا في الشريعة ، وانّما المراد منّا هو ترك الخمر ، والقمار ، والرّبا ، وما أشبه ذلك ، وترك التتن ليس مقدمة لأي منها.
(نعم ، يمكن أن يقال) بتمامية الدليل الذي أقامه الحرّ (في الشبهة في طريق الحكم) أي : في الشبهة الموضوعيّة ، وذلك بأن يقال (بعد ما قام الدّليل على