المجمع عليها عند المجتهدين والاخباريين على ما صرّح به المحدّث الأسترآباديّ ، كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب ، وبالجملة فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات لقلّتها.
قال : «ومنها : أنّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ،
______________________________________________________
الطلاق ، وأصالة عدم الموت ، وأصالة عدم التذكية ، وما أشبه ذلك ممّا هو جار في الفقه من أوّله الى آخره.
ومن المعلوم : انّ الاصول العدميّة هو (المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريين على ما صرّح به المحدّث الاسترابادي كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب) فانّ الكثرة الكبيرة جدا من الشبهات الموضوعيّة واجدة لأمارة الحلّ أو الحرمة ، وهي مقدمة على أصل الاحتياط الذي اختاره الأخباريون ، وعلى البراءة التي اختارها الاصوليون ، لأنّ الأمارة حاكمة على الاصول ، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
(وبالجملة : فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات) من الشبهات الموضوعيّة (لقلتها) أي : لقلة تلك الموارد ، فلا يتم كلام الحرّ حيث قال : بأنّ الشارع أباح الشبهة الموضوعيّة لكثرة مواردها وأوجب الاحتياط في الشبهة الحكمية لقلة مواردها.
وعليه : فاللازم أن نقول بالبراءة في كلتا الشبهتين : الحكمية والموضوعيّة ، أو بالاحتياط في كلتيهما ، وقد عرفت : انّ مقتضى القاعدة : البراءة ، لأن الجمع بين الطائفتين من الأخبار يقتضي ذلك.
(قال : ومنها) أي : من الشواهد على الجمع الذي ذكرناه بين الشبهة الحكمية فالاحتياط ، والشبهة الموضوعيّة فالبراءة (: انّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا)