وتوهّم : «عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا ، نظرا إلى أنّ الشارع بيّن حكم الخمر ، مثلا ، فيجب حينئذ اجتناب كلّ ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدّمة العلميّة ، فالعقل لا يقبّح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام» ،
______________________________________________________
في دلالة هذه الرواية على أصالة الحل في الشبهات الموضوعية التحريمية ، فتكون الأمثلة المذكورة من باب التقريب والتنظير على ما عرفت.
وقوله : «ظاهرة» بتأنيث الضمير من باب الكسب مثل قول الشاعر : كما شرعت صدر القناة من الدم.
(وتوهم) ان اللازم الاجتناب عن الشبهة الموضوعية التحريمية وان لم يجب الاجتناب عن الشبهة التحريمية الحكمية للأدلة المتقدّمة على البراءة في الشبهة التحريمية الحكمية.
وانّما يجب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية التحريمية ، ل (عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا) في باب الشبهة الموضوعية التحريمية (نظرا الى أنّ الشارع بيّن حكم الخمر مثلا فيجب حينئذ اجتناب) المكلّف عن (كلّ ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلميّة) لامتثال التكليف في جميع الأفراد الواقعية ، فان الخمر لما حرمت بكلّ أفرادها وتردد أمرها بين أن تكون في هذه الأواني العشر أو في الأكثر منها وهو الحادي عشر مثلا كان اللازم بحكم العقل الاجتناب عن هذا الأخير أيضا حتى يعلم بأنّه اجتنب الخمر اطلاقا ، فالخمر المحتمل على تقدير كونه في الواقع خمرا ، قد بيّن وجوب اجتنابه في النص.
وعليه : (فالعقل لا يقبح العقاب) على ارتكاب هذا المشتبه حتى فيما اذا لم يصادف الواقع ، لأنّه تجرأ على المولى ، و (خصوصا على تقدير مصادفة الحرام) ؛