عن احتمال كون فعله تشريعا محرّما ، لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحققه. ومع إتيان ما احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع. ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال ، كما في الصلاة إلى أربع جهات وفي الثوبين المشتبهين وغيرهما ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك إنشاء الله تعالى.
______________________________________________________
احتمال كونه عبادة (عن احتمال كون فعله تشريعا محرّما) فاللازم الترك لتغليب جانب الحرام على جانب الاستحباب.
وانّما قلنا : لا يتوهم (لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحققه) أي : تحقق موضوع التشريع ، فانّ الاحكام تابعة لموضوعاتها (و) التشريع لا يتحقق في المقام ، اذ (مع اتيان ما احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتمال) ورجاء طلب المولى لها لا جازما بأن المولى أمر بها (لا يتحقق موضوع التشريع) لما عرفت : من ان التشريع هو النسبة الى المولى ، وهذا ليس بنسبة وانّما بالرجاء والاحتمال.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من ان الرجاء في مقابل التشريع فالرجاء لا بأس به (قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال) أي : مع احتمال الحرمة (كما في الصلاة الى أربع جهات) مع وضوح : ان الصلاة الى دبر القبلة محرّمة (و) كذا (في الثوبين المشتبهين وغيرهما) من موارد العلم الاجمالي الذي احد طرفيه محرّم ، كالصلاة بوضوءين من ماءين أحدهما مضاف ، حيث ان الصلاة بلا طهور محرمة ، ففي الحديث ، «إما يخاف الذي يصلي من غير طهور أن يخسف الله به الأرض».
هذا (وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى).