الأصليّة حتّى يثبت الناقل ، وظاهره ، أنّ اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصليّة.
والتحقيق : أنّه لو فرض حصول الظنّ من الحالة السابقة فلا يعتبر ، والاجماع ليس على اعتبار هذا الظنّ ، وإنّما هو على العمل على طبق الحالة السابقة ولا يحتاج إليه بعد قيام الأخبار المتقدّمة وحكم العقل.
______________________________________________________
الأصلية حتى يثبت الناقل) من تلك البراءة الى تكليف مخالف للبراءة : من وجوب أو حرمة ، والمراد بالبراءة الأصلية : هي البراءة قبل الشرع ، أو البراءة في حال الصغر والجنون ـ مثلا ـ.
(وظاهره : ان اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها) أي : كون البراءة (هي الحالة السابقة الأصلية) فيظن ببقاء تلك الحالة الى أن يثبت خلافها (والتحقيق انّه) ليس بأمارة لما يلي :
أولا : انّه لا يحصل الظن بالبقاء في كثير من موارد الاستصحاب.
ثانيا : (لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة) لبقاء تلك الحالة الى الحالة اللاحقة (فلا يعتبر) هذا الظنّ ، فانّ الظن بالبقاء لا اعتبار به وجودا ولا عدما (والاجماع) من العقلاء على حجيّة الاستصحاب (ليس على اعتبار هذا الظن) ليكون أمارة بدليل أنهم يستصحبون ، ولو لم يحصل لهم ظن (وانّما هو على) مجرد (العمل على طبق الحالة السابقة) أي : انّ العقلاء مجمعون على ابقاء الحالة السابقة على ما كان ، سواء حصل لهم ظن أم لا ، وليس اجماعا منهم على انه لكونه ظنا يكون حجة.
بل (ولا يحتاج اليه) أي : الى هذا الظن ، ولا الى الاجماع المذكور من العقلاء (بعد قيام الأخبار المتقدمة) الدالة على البراءة (و) بعد (حكم العقل) بقبح