نعم ، قد يظنّ من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه بعموم البلوى به ، لا بمجرّده ، بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره في أوّل الأمر من الشارع او من خلفائه او من وصل إليه. لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره ،
______________________________________________________
(نعم) عموم البلوى بضميمة عدم المانع من نشر الحكم يفيد الظنّ بالعدم ، لكن هذا الظن ليس بحجّة كسائر الظنون التي لا دليل على اعتباره ، فانّ المكلّف (قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه) أي : على الحكم (بعدمه) أي : بعدم الحكم ، فعدم الدليل دليل على العدم (ب) سبب (عموم البلوى به) أي : بالحكم ، فانه لو كان لبان.
ومن المعلوم : ان عموم البلوى وحده لا يوجب الظن بعدم الحكم ، ولذا قال المصنّف : (لا بمجرده) أي : لا بمجرّد عموم البلوى (بل مع ظن عدم المانع عن نشره) أيضا فعدم الدليل ليس دليلا ظنيا على العدم ، وانّما له شرطان :
الأول : عموم البلوى.
الثاني : ظن عدم المانع من النشر (في أول الأمر من الشارع ، أو من خلفائه ، أو من وصل اليه) الحكم ، بأن نظن بعدم المانع من النشر في أول الاسلام من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وذلك ـ مثلا ـ لمصلحة توجب السكوت ونظن بعدم المانع من النشر بالنسبة الى أوصيائه الاثني عشر عليهمالسلام ، وذلك للتقية ـ مثلا ـ وقد يكون المانع من النشر هم الصحابة والتابعون والرواة من جهة الخوف ، أو الخيانة ، أو ما أشبه ذلك.
وعليه : فاذا ظننا بعدم المانع منضما الى كون الحكم عام البلوى فانا نظن حينئذ بعدم الحكم.
(لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره) حتى يستدل به على البراءة.