عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلّف.
ومن المعلوم أنّ هذا من مستقلّات العقل الذي لا يدلّ أخبار التوقف ولا غيرها من الأدلّة النقليّة على خلافه ، وإنّما تثبت أخبار التوقف بعد الاعتراف بتماميّتها على ما هو المفروض تكليفا ظاهريّا بوجوب الكفّ وترك المضيّ عند الشبهة والأدلّة المذكورة لا تنفي هذا المطلب ، فتلك الأدلّة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل ، فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما ،
______________________________________________________
من تقريري الاجماع المسمى بالاجماع الفرضي هو : (عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلّف) فان أكثر أدلة البراءة تدل على البراءة فيما اذا لم يوجد البيان عموما أو خصوصا.
(ومن المعلوم : انّ هذا) أي : عدم العقاب على مخالفة التكليف المجهول (من مستقلات العقل ، الذي لا يدلّ أخبار التوقّف ولا غيرها من الأدلة النقليّة على خلافه) فانّ أخبار الاحتياط لا تردّ قبح العقاب بلا بيان (وانّما تثبت أخبار التوقف بعد الاعتراف بتماميّتها على ما هو المفروض) سندا ودلالة (تكليفا ظاهريا بوجوب الكفّ ، وترك المضيّ عند الشبهة) فتكون أخبار التوقف بيانا عامّا للتكليف (والأدلة المذكورة) التي اقاموها للبراءة (لا تنفي هذا المطلب) لانّ ادلّة البراءة مشروطة بعدم البيان ، وأخبار التوقف تدل على وجود البيان.
وعليه : (فتلك الأدلة) الدالة على البراءة تكون (بالنسبة إلى هذه الأخبار) الدالة على التوقف (من قبيل الأصل بالنسبة الى الدليل) حيث انّ الدليل يرفع الأصل ، فأخبار البراءة أصل ، وأخبار الاحتياط دليل (فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما) أي : بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط بعد ذلك لعدم تعارضهما.