الصفحه ٢٨٥ : .
(و) الى (قوله عليهالسلام
: «ليس الحرام الّا ما حرّم الله») في كتابه ، وذلك فيما تقدّم من رواية ابن مسلم
الصفحه ٣٠٢ : التحقيق يدلّ على عدم مثل هذا الضعف الذي ذكره البحراني ، لا في الكتاب ولا
في أخباره ، ولا في هذا الخبر
الصفحه ٣١٥ : المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية ، مع أنّ صدرها وذيلها ظاهرة في
المدّعي
الصفحه ٧ : أشبه ذلك ، فهو ليس ممّا حجبه الله ، وإنّما الحجب صار بسبب العصاة
ومن أشبههم.
ثم الظاهر من
الكتاب
الصفحه ١٦ : الاماميّة) أي : إنّ الصدوق في كتاب أماليه جعل من دين الإمامية كون
الأصل في الأشياء : الاباحة حتى يثبت المنع
الصفحه ٥٧ : أيضا في مسألة العمل بخبر
الواحد : انه متى فرضنا عدم الدليل) ومرادهما بالدليل : الكتاب ، والسنّة
الصفحه ٥٩ : استظهر منه دعوى ذلك). اي : الاجماع المذكور ، هو
(الصدوق رحمهالله
، في عبارته المتقدّمة عن) كتاب
الصفحه ٦١ : هذه
الدعوى ليست مبتنية على تتبع الأدلة من الكتاب ، أو السنّة ، بل (ان
من أصلنا :) أي : من قواعد
الشيعة
الصفحه ٦٧ : ذكر الكتاب والسنّة والاجماع دليلا على البراءة في الشبهة التحريميّة ، شرع في
الدّليل الرابع فقال :
الصفحه ٨٠ : النقلية) من الكتاب والسنّة والاجماع (معلّق على عدم
تمامية أدلّة الاحتياط) ومع تماميتها لا
يبقى مجال لهذا
الصفحه ٩١ : منفيّ وجوبه) في الكتاب والسنّة والاجماع ، بل والعقل في الجملة ، فقد قال سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٩٣ : يلزم منه عسر ولا حرج.
والمراد بالظنون
الخاصة : ظواهر الكتاب الحكيم ، والأخبار ، والاجماعات المنقولة
الصفحه ٩٧ : أيضا.
(و) الطائفة (الأخرى) من الأدلة التي استدلّ بها الأخباريون من الكتاب العزيز على
الاحتياط هو
الصفحه ٩٨ : )
(٥) والرّد الى الله هو الرجوع الى كتابه ، والرّد الى الرسول
هو الرجوع الى سنته ، ومعنى ذلك : أنه لا حق لكم في
الصفحه ١١٣ : )
(١) أي : توقف فيه وراجع الكتاب والسنّة لترى هل فيه ما يؤيد
ذلك أو ليس فيه ما يؤيده؟ وهذا معنى الردّ الى