ذلك أو لا بدّ من النظر والاستدلال؟ ظاهر الأكثر الثاني ، بل ادّعى عليه العلّامة قدسسره ، في الباب الحادي عشر الاجماع ، حيث قال : «أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتيّة وما يصحّ عليه وما يمتنع عنه والنبوّة والامامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد». فانّ صريحه أنّ المعرفة بالتقليد غير كافية.
ومثلها عبارة الشهيد الأوّل والمحقق الثاني ، وأصرح منهما عبارة المحقّق رحمهالله في المعارج ، حيث استدلّ على بطلان التقليد بأنّه جزم في غير محلّه.
______________________________________________________
ذلك) في الحكم عليه بالاسلام ، وجريان أحكام الاسلام عليه (أو لا بدّ من النظر والاستدلال؟) حتى يقال : بانّه مسلم محكوم بأحكام الاسلام؟.
(ظاهر الأكثر : الثاني ، بل ادّعى عليه العلّامة قدسسره في الباب الحادي عشر :
الاجماع) على ذلك (حيث قال : أجمع العلماء على وجوب معرفة الله ، وصفاته الثبوتيّة ، وما يصحّ عليه) من الأقوال والأفعال (وما يمتنع عنه) من الصفات السلبية ، والأقوال والأفعال (والنّبوة ، والامامة ، والمعاد ، بالدّليل لا بالتّقليد) (١) فانّ التقليد لا يكفي في صدق الاسلام بالنسبة الى الاصول الاسلامية ، وفي الايمان بالنسبة الى الاصول الايمانية (فانّ صريحه : انّ المعرفة بالتقليد غير كافية) في التسمية بالاسمين المذكورين ، وفي جريان أحكامهما على المسلم والمؤمن.
(ومثلها : عبارة الشهيد الأوّل ، والمحقّق الثّاني ، وأصرح منهما : عبارة المحقّق رحمهالله في المعارج ، حيث استدل على بطلان التقليد : بانّه جزم في غير محله)
__________________
(١) ـ النافع ليوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : ص ٤.