كعدمه من جميع الجهات» ، مدفوع.
كما أنّه لا إشكال في عدم الوهنيّة إذا كان اعتبارها من باب الظنّ النوعيّ.
المقام الثالث : في الترجيح بالظنّ الغير المعتبر
وقد عرفت أنّه على قسمين : أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص ، كالقياس وشبهه.
______________________________________________________
الغائه الّا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظّن (كعدمه من جميع الجهات) فلا يكون مثل هذا الظنّ جابرا ، أو كاسرا ، أو مستندا ، بل يكون كالظنّ القياسي فان هذا التوهم (مدفوع) بالفرق بين القياس المنهي عنه بالخصوص ، وغير القياس الذي لم ينه عنه بالخصوص وانّما لا يعمل به لأنه داخل في إطلاق حرمة العمل بالظّن ، فلا يكون القياس موهنا بينما يكون هذا الظنّ موهنا ، لأن هذا الظّن يوجب فقد الشرط على ما عرفت.
(كما انّه لا إشكال في عدم الوهنية) بالظّن الذي لم يثبت إلغائه إلّا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ (إذا كان اعتبارها) أي : اعتبار الأمارة المقابلة لهذا الظّن (من باب الظنّ النوعيّ).
وانّما لم يكن إشكال في عدم الوهنية لبقاء شرط اعتبارها مع فقدان الظنّ الفعلي للظنّ بالخلاف ، إذ المفروض : ان الأمارة المذكورة لا تحتاج الى الظنّ الفعلي حتى إذا فقدنا الظنّ الفعلي سقطت عن الحجيّة.
(المقام الثالث في الترجيح بالظنّ غير المعتبر والظنّ غير المعتبر على قسمين) وانّه هل يكون الظنّ غير المعتبر مرجحا لأحد الخبرين على الآخر فيما إذا تعارض خبران أم لا؟ (وقد عرفت : انه) أي : الظنّ غير المعتبر (على قسمين) كما يلي : (أحدهما : ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه) من الاستحسان والرأي.